إن جريمة التعرض للآداب العامة تشمل كل فعل فيه مساس أو سخرية أو عدم مبالاة بقواعد السلوك التي تعارف عليها الناس وأصبح انتهاكها يؤذي شعورهم.
(سورية قرار جنائي 100 تاريخ 27/2/965 قق 719 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1814)
إن جريمة التعرض للآداب العامة تشمل كل فعل فيه مساس أو سخرية أو عدم مبالاة بقواعد السلوك التي تعارف عليها الناس وأصبح انتهاكها يؤذي شعورهم.
(سورية قرار جنائي 100 تاريخ 27/2/965 قق 719 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1814)