Call us now:
إن أحكام الفصل الأول من الباب السابع من قانون العقوبات قد بحثت في جرائم الاعتداء على العرض وذكرت ثلاثة أنواع منها وهي الاغتصاب والفحشاء والتهلك… وإن جميع هذه الجرائم تستدعي وجود شخص معتدى عليه في نفسه حتى ينطبق الفعل على أحكام هذا الفصل فإذا لم يوجد شخص معتدى عليه فلا سبيل لتطبيق أحكامه… أما إذا كانت الأفعال في حد ذاتها مخالفة لما اعتاد الناس على احترامه من الآداب والأخلاق وأقدم الفاعل على ارتكابها علناً فقد أساء إلى المجتمع وتعرض للآداب العامة وعوقب بما نصت عليه أحكام المادة 517 من قانون العقوبات وقد أراد بها واضع القانون حماية الجمهور من رؤية هذه الأفعال وأمر صاحبها بالتستر حين ارتكابها… وإن ما قام به المدعي عليه من كشف عورته علناً وإمساكه قضيبه واستمنائه بيده أمام بعض الأطفال يدخل تحت شمول هذه المادة.
(سورية قرار جنائي 950 تاريخ 16/12/965 قق 720 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1815)