الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1698

إن المطاعم من الأماكن المباح للجمهور ارتيادها ولذا فالعلنية المنوه عنها في المادة 208 عقوبات في معرض ارتكاب جرم نقض الإفطار علناً في شهر رمضان المبارك متوفر فيها إلا إذا كانت تحوي على غرف خاصة أو على أماكن مفصولة بحواجز لا يرى الساكن فيها مما يختل معه شروط العلنية.
(سورية قرار جنحي 1004 تاريخ 7/5/952 قق 722 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1817)