Call us now:
يكفي قانوناً لتوافر القصد الجنائي في جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء أن يكون المتهم عالماً بأن فعلته من شأنها أن تخدش الحياء. فمن يدخل دكان حلاق ويبول في الحوض الموجود فيه. فيعرض نفسه بغير مقتضى للأنظار بحالته المنافية للحياء يتوافر في حقه القصد الجنائي في تلك الجريمة.
(مصر قرار 757 تاريخ 3/5/943 مج 899 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1820)