Call us now:
متى كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أن الأفعال المنافية للآداب العامة التي أتاها على جسم المجني عيه قد صدرت منه في الترام وفي الطريق وفي إحدى المنتزهات وهي أماكن عامة بطبيعتها ويحتمل مشاهدة ما يقع فيها فإن ذلك يتحقق به ركن العلانية على أنه لا مصلحة للطاعن من التمسك بعدم توافر ركن العلانية في تهمة الفعل الفاضح المسندة إليه مادامت المحكمة قد طبقت المادة 32 عقوبات مصري وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة هتك العرض التي أثبتها في حقه ومن ثم فإن النعي على الحكم من هذه الناحية يكون في غير محله.
(مصر قرار 2169 تاريخ 29/1/963 ح 3817 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1823)