الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1706

عندما يقبل النص القانوني التفسير الذي يتعارض مع غرض المشرع بصورة بعيدة عن الانسجام بالنسبة لبقية النصوص القانونية المتعلقة بموضوع واحد ينبغي أن يصار فيه إلى التفسير الذي يتلاءم مع بقية النصوص المذكورةإن نص المادة 520 عقوبات الذي عبر عن فعل اللواطة بكلمة المجامعة هو من هذا القبيل الذي ينبغي عند تفسيره ملاحظة تلك الاعتبارات التي تبطل التفسير اللغوي بسبب الخلل في الانسجام من ناحية وبسبب الخلل في المعنى والمؤدي من ناحية ثانية متى لاحظنا أن المجامعة للأنثى لا تكون إلا من القبل وإن إتيانها من غيره لا تسمى مجامعة وأنها بهذا التفسير الذي لا يسري على الذكر تبقى كلمة المجامعة على خلاف الطبيعة عديمة المعنى بالنسبة للذكر والأنثى على السواء وهذا ما يوجب تشميلها للاثنين دون تفريق.
(سورية قرار جنحي 878 تاريخ 30/4/955 قق 725 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1827)