الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1707

إن نص المادة 520 القائل بأن كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة جاءت مطلقة تشمل الجنسين.
(سورية قرار جنحي 421 تاريخ 20/3/963 قق 726 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1828)