الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1711

إن جرم القتل أو محاولة القتل الذي يتفرغ عنه أثناء وقوعه وفي سبيل جرم آخر أقل منه كالعلة الدائمة أو الكسر يعد مع هذه الجريمة المتفرغة جرماً واحداً ما دام أنها واقعة في سبيل إحداث الجريمة الأولى الأشد المقصود من الفعل الجرمي ولا يجوز أن تفصل عنه كأن يقال أن أحدهما يؤلف جرم علة دائمة وأن الثاني هو الأصل يؤلف محاولة قتل في حين أن الجرم الآخر نتج عن هذا الجرم وفي سبيل اقترافه وأنهما لهذا السبب يؤلفان جرماً واحداً لا يقبل الانفصال.
(سورية قرار جنائي 40 تاريخ 20/1/953 قق 1894 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1833)