Call us now:
إن أحكام المادة 188 من قانون العقوبات تعتبر الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل الخاطرة. إلا أنه لما كان القصد من الأمور الباطنة التي تكشفها ظروف الحادث والشهادات والقرائن والأعمال المادية المقترنة وكان يتبين من الوقائع الملمع إليها أن تسديد القاتل البندقية إلى جهة المغدور عن بعد مئة متر فقط وأصابته بإحدى الطلقات فأردته قتيلاً مما يظهر بجلاء لا غموض فيه توقع المميز عليه هذه النتيجة وقبوله بالمخاطرة المبحوث عنها في المادة 188 المشار إليها الأمر الذي يجعل جرمه منطبقاً على أحكام المادة 523 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنائي 635 تاريخ 6/10/956 قق 1904 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1838)