Call us now:
إن نية القتل عنصر خاص في جرائم القتل أو الشروع فيه فلا بد من إثباتها بصورة مستقلة وعلى المحكمة أن تثبت في قرارها إن المجرم قصد في فعلة إزهاق روح المجني علية والنية هذه من الأمور الباطنة التي يستدل عليها من ظروف كل قضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكابها فليس كل جرح بآلة قاتلة شروعاً في القتل إذا لم يقم من الأدلة ما يؤكد وجود هذا القصد لدى المجرم فإن الأفعال التي يقوم بها المجرم في كل حوادث القتل متحدة في مظهرها الخارجي وإنما تتميز كل حادثة عن الأخرى بالنية التي عقد عليها عزمه حين ارتكاب الجرم كما وأنه لا يعتبر جرح اثنين شروعاً في قتلهما ما لم تقم أدلة تؤيد قصد الفاعل بالقضاء على حياتهما معاً.
(سورية قرار جنائي 182 تاريخ 14/12/962 وجنحي 1766 تاريخ 2/7/966 قق 1906 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1840)