الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1718

إن نية القتل عنصر خاص في جرائم القتل أو الشروع فيه فلا بد من إثباتها بصورة مستقلة وعلى المحكمة أن تثبت في قرارها إن المجرم قصد في فعلة إزهاق روح المجني علية والنية هذه من الأمور الباطنة التي يستدل عليها من ظروف كل قضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكابها فليس كل جرح بآلة قاتلة شروعاً في القتل إذا لم يقم من الأدلة ما يؤكد وجود هذا القصد لدى المجرم فإن الأفعال التي يقوم بها المجرم في كل حوادث القتل متحدة في مظهرها الخارجي وإنما تتميز كل حادثة عن الأخرى بالنية التي عقد عليها عزمه حين ارتكاب الجرم كما وأنه لا يعتبر جرح اثنين شروعاً في قتلهما ما لم تقم أدلة تؤيد قصد الفاعل بالقضاء على حياتهما معاً.
(سورية قرار جنائي 182 تاريخ 14/12/962 وجنحي 1766 تاريخ 2/7/966 قق 1906 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1840)