Call us now:
إن وجود فكرة القتل في عمل يرمي إلى إحداث القتل هو عين القتل قصداً المنصوص عنه في المادة 533 ولا ينطبق على المادة 536 منه المتعلقة بالقتل الواقع بطريقة التسبب.
(سورية قرار جنائي 918 تاريخ 23/12/952 قق 1908 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1842)