Call us now:
إن نية القتل عنصر خاص في جريمة القتل والشروع فيه وكان لا بد من التحدث عنها بصورة مستقلة عن بقية عناصر الجريمة وبشكل واضح وإقامة الأدلة القاطعة على توفرها لدى الجاني وعلى أنه كان ينبغي قتل المجني عليه عندما طعنه بسكين وليس للمحكمة أن تستعين للدلالة على ذلك بنوع السلاح المستعمل ونفاذ الطعنة فحسب وإنما عليها أن تستخلص هذه النية بالإضافة إلى ما ذكر من ظروف القضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكاب الجريمة.
(سورية قرار جنائي 51 تاريخ 24/6/968 قق 1911 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1845)