Call us now:
إن كل ما استند إليه الحكم في شأن توافر قصد القتل هو تعدد الطعنات ونفاذ إحداها إلى الصدر إن هذا الذي قاله الحكم لا يصلح تدليلاً على توافر قصد القتل إذ أن الطعنات قد تعدد وقد ينفذ أحدها إلى الصدر دون أن يقصد الجاني إنقاذها ودون أن يقصد القتل.
(سورية قرار جنائي 193 تاريخ 11/3/961 قق 1913 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1847)