الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1724

إن كل ما استند إليه الحكم في شأن توافر قصد القتل هو تعدد الطعنات ونفاذ إحداها إلى الصدر إن هذا الذي قاله الحكم لا يصلح تدليلاً على توافر قصد القتل إذ أن الطعنات قد تعدد وقد ينفذ أحدها إلى الصدر دون أن يقصد الجاني إنقاذها ودون أن يقصد القتل.
(سورية قرار جنائي 193 تاريخ 11/3/961 قق 1913 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1847)