الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1728

إن من يقصد قتل شخص بإطلاق النار عليه فيصيب به آخر وهو لا يريد إصابته فيقتله مع ذلك الآخر يعد القتل في كلا الرجلين مقروناً بالقصد وأن من يحاول قتل شخص محاولة تامة على الوجه المبين في المادة 200 عقوبات فيصيبه أو يصيب آخر معه لا يتغير وصف الجرم عند إصابة الآخر ما دام أن الجرم واقع بقصد القتل الذي هو النية في إرادة ارتكاب الجريمة مادة 187 عقوبات وما دام أن المادة التي تليها تعد الجريمة مقصودة وأن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل وعدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة وأن قانون العقوبات قبل هذا المبدأ في المادة 205 المتضمنة – إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو اقترف – الفعل بحق من كان يقصد.
(سورية قرار جنائي 331 تاريخ 28/5/952 قق 1918 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1852)