Call us now:
إن إطلاق النار على مكان ما أو على شخص بشكل طائش لا يفسر دائماً بجرم محاولة القتل.
(سورية قرار جنحي 1402 تاريخ 2/6/966 قق 1924 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1858)
إن إطلاق النار على مكان ما أو على شخص بشكل طائش لا يفسر دائماً بجرم محاولة القتل.
(سورية قرار جنحي 1402 تاريخ 2/6/966 قق 1924 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1858)