الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1737

استعمال المسدس لا يكفي وحده لتوفر قصد القتل إذ يمكن أن يكون القصد الإيذاء أو التهديد ولا بد من دليل واضح.
(سورية قرار جنائي 609 تاريخ 31/7/973 س 7/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1861)