Call us now:
إن تعجيز شخص عن الحركة بضربة ضرباً مبرحاً وتركه في مكان منعزل محروماً من وسائل الحياة يعتبر قتلاً عمداً متى اقترن ذلك بنية القتل وكانت الوفاة نتيجة مباشرة لتلك الأفعال.
(مصر قرار 2105 تاريخ 8/12/936 مج 950 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1863)