Call us now:
إذا تعمد شخص قتل شخص آخر مستعملاً لذلك بندقية وهو يعتقد صلاحيتها لإخراج مقذوفها فإذا بها غير صالحة لإخراج ذلك المقذوف فإن الحادثة تكون شروعاً في قتل وقف الفعل فيه أو خاب أثره لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل فهو شروع معاقب عليه قانوناً. أما القول بأن هناك استحالة في تنفيذ الجريمة لعدم صلاحية الآلة وإن وجود هذه الاستحالة يمتنع معه القول بالشروع فلا يؤخذ به في صدد هذه الحادثة إذ عبارة المادة 45 عقوبات عامة تشملها.
(مصر قرار 1814 تاريخ 16/5/932 مج 950 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1864)