Call us now:
ما دام الحكم قد أثبت على المتهم أنه أطلق العيارات النارية على المجني عليه بقصد قتله وأنه أصابه فعلاً ولكن العيارات لم تقتله لأنه قوة المقذوفات التي أطلقها ضعفت بسبب طول المسافة فلم تحدث إصابة القتل فإن ذلك لا يفيد أن الجريمة مستحيلة بل هو يفيد أنها جريمة شروع في قتل خاب لسبب خارج عن إرادة الجاني لأنه لو لم يخطئ في تقدير المسافة لما كان هناك ما يحول دون وقوع جريمة القتل التي قصدها وليس هذا شأن الجريمة المستحيلة التي تتميز عن الشروع المعاقب عليه بأن ما يقصد الفاعل إلى تحقيقه لا يمكن أن يتم مادياً بسبب عدم صلاحية الوسيلة التي استخدمها بالمرة أو بسبب انعدام الهدف الذي قصد أن يصيبه بفعلة.
(مصر قرار 1847 تاريخ 28/6/937 مج 951 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1866)