الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1743

إذا كان السلاح صالحاً بطبيعته لإحداث النتيجة التي قصدها المتهم من استعماله وهي قتل المجني عليه فإن عدم تحقيق هذا المقصد – إذا كان لأسباب خارجة عن إرادة المتهم – لا يكون به الفعل جريمة مستحيلة بل هو جريمة جنائية. فإطلاق الرصاص على سيارة بقصد قتل من فيها وعدم تمام هذه الجريمة بسبب أن السيارة كانت مسرعة في سيرها ومغلقة نوافذها هو شروع في قتل بحسب نص المادة 45 عقوبات مصري.
(مصر قرار 1685 تاريخ 25/12/939 مج 951 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1867)