الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1744

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم أطلق عياراً نارياً بقصد قتل شخص معين فأصابه وأصاب آخر معه فالمتهم يكون مسؤولاً عن جناية الشروع في قتل المجني عليهما الاثنين ما دام العيار الذي أصابهما كان مقصو به القتل. ولا يهم إذن عدم تحدث الحكم عن توافر نية القتل في الجريمة بالنسبة للمجني عليه الآخر.
(مصر قرار 928 تاريخ 7/4/941 مج 951 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1868)