الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1745

متى كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن المتهم وأخاه أطلقا على رجال القوة عدة أعيرة نارية بقصد قتلهم فأصاب أحد هذه الأعيرة واحداً منهم فأراد قتيلاً ولم تصب الأعيرة الأخرى أحداً لظروف خارجة عن إرادة المتهمين فهذا مفاده أن عدة أفعال متميزة وقعت أحدها يكون جناية قتل تامة والأخرى تكون جناية شروع في قتل وذلك بالنسبة إلى كل من المتهمين.
(مصر قرار 1428 تاريخ 3/12/945 مج 951 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1869)