Call us now:
إذا تحقق لمحكمة الموضوع إن المبادرة بعلاج المجني عليه مما أصابه من جروح قصد بها الجاني قتله قد أنقذته من مخالب الموت فتلك نتيجة خارجة عن إرادة الجاني مخيبة أمله فيما أراد اقترافه. ولا ريب في أن ما ارتكبه يكون شروعاً في قتل.
(مصر قرار 999 تاريخ 16/4/934 مج 951 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1871)