الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1748

يعتبر فاعلاً أصلياً في الجريمة كل من أتى عملاً مادياً من الأعمال المكونة لها والداخلة في تنفيذها. فإذا دللت المحكمة في حكمها على توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين على قتل المجني عليها. ثم أثبت أن قصد أحدهما من ضربة المجني عليها بالعصا على ساعدها الأيمن إنما كان لإفقادها المقاومة للمتهم الآخر الذي ضربةا الضربة القاضية ثم عدت المتهمين كليهما فاعلين أصليين في جناية القتل فإنها تكون قد أصابت ولو أن الضربات التي أوقعها أحد المتهمين لم تكن قاتلة بذاتها.
(مصر قرار 2088 تاريخ 2/11/936 مج 952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1873)