الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1749

متى كان الثابت بالحكم أن كلاً من المتهمين قد ضرب القتيل وأن ضربته ساهمت في الوفاة كان كل منهم مسؤولاً عن الوفاة ولو كانت الضربة الحاصلة منه ليست بذاتها قاتلة. فإذا كان كل منهم قد قصد القتل فإنه يعد مسؤولاً عن جناية العمد ولو لم يكن بينه وبين زملائه اتفاق على القتل.
(مصر قرار 1598 تاريخ 7/11/938 مج 952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1874)