الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1752

متى كانت المحكمة قد استخلصت من الأدلة التي أوردتها في الحكم أن المتهمين كانا متفقين على قتل المجني عليه وأن كلاً منهما أطلق عليه العيار لقتله تنفيذاً للقصد المتفق عليه فإن معاقبتها باعتبار كل منهما فاعلاً للقتل تكون صحيحة ولو كانت الوفاة لم تقع إلا من عيار واحد.
(مصر قرار 1487 تاريخ 17/11/947 مج 952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1877)