الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1753

ما دام الحكم قد أثبت أن المتهمين قد اتفقا على اغتيال المجني عليه وأن كل منهما قد ساهم في تنفيذ الجريمة فإن مساءلتهما معاً عن جريمة القتل العمد تكون صحيحة ولا يغير من ذلك أن تكون إحدى الضربتين هي التي أحدثت الوفاة.
(مصر قرار 1014 تاريخ 1/1/953 مج 952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1878)