مجرد توافق المتهمين على القتل لا يترتب في صحيح القانون تضامناً بينهم في المسؤولية الجنائية بل يجعل كل منهم مسؤولاً عن نتيجة الفعل الذي ارتكبه.
(مصر قرار 791 تاريخ 12/12/955 مج 952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1879)
مجرد توافق المتهمين على القتل لا يترتب في صحيح القانون تضامناً بينهم في المسؤولية الجنائية بل يجعل كل منهم مسؤولاً عن نتيجة الفعل الذي ارتكبه.
(مصر قرار 791 تاريخ 12/12/955 مج 952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1879)