Call us now:
لا أهمية لعدم بيان السبب الذي حال دون إتمام الجريمة في تهمة الشروع في القتل ما دام سياق الحكم يفهم منه هذا السبب.
(مصر قرار 2421 تاريخ 5/12/932 مج 952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1881)
لا أهمية لعدم بيان السبب الذي حال دون إتمام الجريمة في تهمة الشروع في القتل ما دام سياق الحكم يفهم منه هذا السبب.
(مصر قرار 2421 تاريخ 5/12/932 مج 952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1881)