الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1757

إذا كان المستفاد مما أثبته الحكم أن المحكمة قطعت في أمر إطلاق أحد المتهمين الذي عينته العيار الثاني الذي أصاب مؤخرة رأس المجني عليه ونشأت عنه وفاته وبعد أن آخر أوردت الأدلة على ذلك قالت بضرورة استبعاد كل فرض أو احتمال فإنها إذا كانت مع ذلك قد تزيدت فساقت في حكمها على سبيل الجدل الفروض المحتملة ونفت أثرها على ما ارتأته في حقيقة التهمة فهذا منها لا يمكن أن يغير من الحقيقة التي أثبتتها في الحكم على وجه التعيين من أن هذا المتهم هو الذي أطلق المقذوف الذي أحدث الإصابة القاتلة.
(مصر قرار 1545 تاريخ 30/10/944 مج 953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1883)