Call us now:
ما دامت المحكمة قد حصلت من وقائع الدعوى والأدلة المعروضة عليها ومن الكشف الطبي أن المتهمين استعملوا في إصابة المجني عليهم المدي والمكاوي فلها أن تعتمد على ذلك في ثبوت نية القتل ولو كانت هذه الأسلحة لم تضبط في التحقيق.
(مصر قرار 1574 تاريخ 24/10/938 مج 953) والقرار 1337 تاريخ 31/5/960 ح 4076 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1889)