الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1762

ما دامت المحكمة قد حصلت من وقائع الدعوى والأدلة المعروضة عليها ومن الكشف الطبي أن المتهمين استعملوا في إصابة المجني عليهم المدي والمكاوي فلها أن تعتمد على ذلك في ثبوت نية القتل ولو كانت هذه الأسلحة لم تضبط في التحقيق.
(مصر قرار 1574 تاريخ 24/10/938 مج 953) والقرار 1337 تاريخ 31/5/960 ح 4076 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1889)