الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1766

يصح في العقل أن تكون نية القتل عند الجاني منتفية ولو كان قد استعمل في إحداث الجرح بالمجني عليه قصداً آلة قاتلة بطبيعتها (مسدساً) وكان المقذوف قد أصاب من جسمه مقتلاً من مسافة قريبة إذ النية أمر داخلي يضمره الجاني ويطويه في نفسه ويستظهر القاضي عن طريق بحث الوقائع المطروحة أمامه وتقصي ظروف الدعوى وملابساتها وتقدير قيام هذه النية أو عدم قيامها موضوعي بحت متروك أمره إليه دون معقب متى كانت الوقائع والظروف التي بينها وأسس رأيه عليها من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي رتبها عليها.
(مصر قرار 169 تاريخ 10/5/955 مج 954 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1894)