Call us now:
النية المبيتة على الاعتداء يصح أن تكون غير محدودة () ويكفي فيها أن يبرر الجاني الاعتداء على من يعترض عمله كائناً من كان ذلك المعترض.
(مصر قرار 37 تاريخ 16/11/931 مج 954). (والقرار 1215 تاريخ 3/12/957 ح 4106 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1895)