Call us now:
إن توافر نية القتل أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع من غير معقب ما دامت قد أوردت الأدلة التي استخلصت منها ثبوتها.
(مصر قرار 617 تاريخ 7/6/954 مج 955 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1904)
إن توافر نية القتل أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع من غير معقب ما دامت قد أوردت الأدلة التي استخلصت منها ثبوتها.
(مصر قرار 617 تاريخ 7/6/954 مج 955 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1904)