الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1775

نية القتل مسألة موضوعية بحتة لقاضي الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديه من الدلائل ومتى قرر أنها حاصلة للأسباب التي بينها في حكمه فلا رقابة لمحكمة النقض عليه إلا إذا كان العقل لا يتصور إمكان دلالة هذه الأسباب عليها أو إذا كان فيما استنتجته المحكمة في هذا الشأن من وقائع الدعوى أو ظروفها شطط أو مجافاة لتلك الوقائع.
(مصر قرار 796 تاريخ 12/3/930 مج 955 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1905)