الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1776

استعمال سلاح قاتل بطبيعته وإصابة مقتل من المجني عليه لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني.
(مصر قرار 4083 تاريخ 16/10/956 ح 4083 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1906)