الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1777

في جناية القتل العمد يجب أن تستظهر المحكمة في حكمها أن الجاني انتوى إزهاق المجني عليه وأن تدل على ذلك بالأدلة المؤدية إلى توافر هذه النية وذلك لأن الأفعال التي تقع من الجاني في جرائم القتل والعمد والضرب المفضي إلى الموت والقتل الخطأ تتحد في مظهرها الخارجيوإنما الذي يميز جريمة من هذه الجرائم عن الأخرى هي النية التي عقدها مقارف الجريمة عند ارتكاب الفعل الكون لها. فمتى كانت الجريمة المعروضة على المحكمة جريمة قتل عمد وجب على المحكمة أن تتحقق من توافر هذا العمد وأن تدلل عليه التدليل الكافي حتى لا يكون هناك محل للشك في أن الموت هو نتيجة جريمة ضرب أفضى إلى الموت أو إصابة خطأ وحتى يتيسر لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون.
(مصر قرار 93 تاريخ 19/12/938 مج 955 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1907)