الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1778

لما كانت جناية العمد تتميز في القانون عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو انتواء الجاني وهو يرتكب الفعل يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون من سائر الجرائم وكان أيضاً بطبيعته أمراً داخلياً يبطنه الجاني ويضمره في نفسه فلا يستطاع تعريفه إلا بمظاهر خارجية من شأنها أن تكشف عن قصد الجاني وتظهره لذلك كان من الواجب أن يعني الحكم القاضي بإدانة متهم في هذه الجناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة التي ثبتت توافره. فإذا أغفل ذلك كان قاصراً قصوراً يعيبه عيباً موجباً لنقضه.
(مصر قرار 2116 تاريخ 2/1/939 مج 955 والقرار 1172 تاريخ 17/11/958 و3131 تاريخ 1/1/962 و1815 تاريخ 2/3/965 ح 4068 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1908)