Call us now:
لما كانت جناية العمد تتميز في القانون عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو انتواء الجاني وهو يرتكب الفعل يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون من سائر الجرائم وكان أيضاً بطبيعته أمراً داخلياً يبطنه الجاني ويضمره في نفسه فلا يستطاع تعريفه إلا بمظاهر خارجية من شأنها أن تكشف عن قصد الجاني وتظهره لذلك كان من الواجب أن يعني الحكم القاضي بإدانة متهم في هذه الجناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة التي ثبتت توافره. فإذا أغفل ذلك كان قاصراً قصوراً يعيبه عيباً موجباً لنقضه.
(مصر قرار 2116 تاريخ 2/1/939 مج 955 والقرار 1172 تاريخ 17/11/958 و3131 تاريخ 1/1/962 و1815 تاريخ 2/3/965 ح 4068 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1908)