Call us now:
إن جريمة القتل العمد تستلزم قانوناً توافر قصد جنائي خاص بها هو الذي يميزها عن غيرها من جرائم الاعتداء على النفس التي لا تبلغ مبلغاً في الجسامة وإذن فإذا أدان الحكم متهماً في جناية الشروع في القتل العمد ولم يتحدث بصفة خاصة في جلاء ووضوح عن توافر نية القتل لديه ويبين في ذات الوقت الأسانيد التي اعتمد عليها فيما انتهى إليه من أنه كان ينوي قتل المجني عليه فإنه يكون قد قصر في بيان الأسباب التي أقيم عليها.
(مصر قرار 1226 تاريخ 5/6/942 مج 956 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1910)