Call us now:
لما كانت جريمة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو انتواء الجاني عند مفارقته جرمه قتل المجني عليه وإزهاق روحه وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن العنصر الجنائي العام وكان على المحكمة أن تعنى عناية خاصة في الحكم بإدانة متهم في هذه الجناية باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة المثبتة لتوافره. ولا يكفي في ذلك أن يقول الحكم أن المتهم قد استعمل في اعتدائه سلاحاً نارياً فإن مجرد استعمال هذا السلاح لا يفيد حتماً أنه كان يقصد من ذلك إزهاق روح المجني عليه.
(مصر قرار 1041 تاريخ 16/10/950 مج 956 والقرار 1200 تاريخ 21/1/958 ح 4085 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1914)