الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1783

لما كانت جريمة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو انتواء الجاني عند مفارقته جرمه قتل المجني عليه وإزهاق روحه وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن العنصر الجنائي العام وكان على المحكمة أن تعنى عناية خاصة في الحكم بإدانة متهم في هذه الجناية باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة المثبتة لتوافره. ولا يكفي في ذلك أن يقول الحكم أن المتهم قد استعمل في اعتدائه سلاحاً نارياً فإن مجرد استعمال هذا السلاح لا يفيد حتماً أنه كان يقصد من ذلك إزهاق روح المجني عليه.
(مصر قرار 1041 تاريخ 16/10/950 مج 956 والقرار 1200 تاريخ 21/1/958 ح 4085 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1914)