الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1784

من الواجب على المحكمة أن تتحدث صراحة في حكمها بالإدانة من أجل جريمة القتل عن نية القتل وتبين الأدلة التي استخلصت منها ثبوتها فإن خلا الحكم من ذلك كان قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
(مصر قرار 1051 تاريخ 1/1/951 مج 956 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1915)