Call us now:
من الواجب على المحكمة أن تتحدث صراحة في حكمها بالإدانة من أجل جريمة القتل عن نية القتل وتبين الأدلة التي استخلصت منها ثبوتها فإن خلا الحكم من ذلك كان قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
(مصر قرار 1051 تاريخ 1/1/951 مج 956 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1915)