الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1785

يجب على محكمة الموضوع في قضايا القتل العمد أن تقيم الدليل على أن المتهم كان يقصد قتل المجني عليه أي إزهاق روحه ولا تكتفي بأن تثبت عليه الفعل المادي الذي تعمد ارتكابه وإلا كان حكمها معيباً واجباً نقضه.
(مصر قرار 1818 تاريخ 19/3/951 مج 957 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1916)