الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1786

لما كان تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذي تتميز به نية الجاني في جريمة القتل العمد بحيث لا يكفي لقيامها القصد العام الذي يتطلبه القانون في جرائم التعدي على النفس فإنه يكون لزاماً على المحكمة حين تقضي بإدانة المتهم في جريمة القتل العمد أن تعنى في حكمها باستظهار تلك النية لديه وقت مقارفته الجريمة وأن تورد العناصر التي استخلصت منها هذه النية.
(مصر قرار 946 تاريخ 17/11/952 مج 957 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1917)