Call us now:
لا حرج على المحكمة في أن تستخلص نية القتل من نوع الآلة التي استعملها الجاني في الجريمة ومن إقدامه على طعن المجني عليه في وضع خطر طعنة شديدة لأن ذكر هذين الأمرين معاً كاف في إثبات قيام نية القتل لدى الجاني.
(مصر قرار 2415 تاريخ 31/10/932 مج 958 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1921)