الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1791

إن القول بتوفر نية القتل في جريمة الشروع في قتل عمد هو مسألة موضوعية تتحراها محكمة الموضوع من أدلة الدعوى وظروفها. ويكفي لإثبات نية القتل أن تقول المحكمة في حكمها ((إن نية القتل العمل واضحة بجلاء لدى المتهم من استعمال آلة قاتلة وهي ساطور حاد قاطع وضربة المجني عليها في الرأس ومواضع أخرى من جسميها بقصد قتلهما فأصابهما بتلك الإصابات الموصوفة آنفاً (في الحكم وقد خاب إثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليهما بالعلاج… الخ).
(مصر قرار 999 تاريخ 16/4/924 مج 958 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1923)