الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1793

إن جناية القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص يختلف عن القصد الجنائي في سائر الجرائم. وهذا العنصر هو انتواء الجاني إزهاق روح المجني عليه. ولذلك يجب دائماً عند الحكم بالإدانة استظهار هذا العنصر صراحة مع إيراد الأدلة على توافره وذلك على السواء فاعلاً أصلياً كان المحكوم عليه أو شريكاً.
(مصر قرار 1179 تاريخ 21/10/940 مج 958 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1925)