الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1794

متى أثبت الحكم أن المتهمين قد أعدوا البنادق والذخيرة وتربصوا بها في طريق المجني عليهم حتى إذا ما رأوا سيارتهم قادمة تقلهم أطلقوا عليهم عدة أعيرة قاصدين قتلهم فذلك فيه ما يكفي لبيان نية القتل لدى المتهمين والعناصر التي استخلصت منها هذه النية.
(مصر قرار 353 تاريخ 17/1/944 مج 958 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1926)