Call us now:
إذا كان الحكم قد تعرض لنية القتل فقال أنها مستفادة من استعمال المتهم في عدوانه على المجني عليه آلة حادة وطعنه إياه بها عدة طعنات في مواضع عدة من جسمه وإحداها وهي إصابة البطن تعتبر في مقتل وخطيرة فهذا القول من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه ولا يكون بالحكم قصور في بيان توافر هذه النية.
(مصر قرار 562 تاريخ 12/6/950 مج 959 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1927)