الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1795

إذا كان الحكم قد تعرض لنية القتل فقال أنها مستفادة من استعمال المتهم في عدوانه على المجني عليه آلة حادة وطعنه إياه بها عدة طعنات في مواضع عدة من جسمه وإحداها وهي إصابة البطن تعتبر في مقتل وخطيرة فهذا القول من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه ولا يكون بالحكم قصور في بيان توافر هذه النية.
(مصر قرار 562 تاريخ 12/6/950 مج 959 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1927)