Call us now:
إذا كان الحكم قد استدل على نية القتل لدى المتهم بالنسبة إلى مجني عليه بأدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ثم في صدد تحدثه عن هذه النية لدى المتهم بالنسبة إلى مجني عليه آخر قد نفى هذه النية عنه مستنداً في ذلك إلى ما قاله من عدم وجود ضغينة تدعو إلى الشروع في قتله وإنه وإن كان اعتدى عليه بنفس الآلة إلا أنه فعل ذلك عندما وقف المجني عليه المذكور في طريقه ليمنعه من الاعتداء على المجني عليه الأول وإنه طعنه طعنة واحدة وخفيفة قصد بها أن يخيفه ويزيحه من طريقه فهذا استخلاص سائغ ولا يقدح فيه كون الآلة التي استعملت في الاعتداء على المجني عليها كليهما واحدة.
(مصر قرار 476 تاريخ 28/5/951 مج 960 والقرار 1533 تاريخ 18/2/957 ح 4077 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1929)