الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1801

إذا كانت المحكمة في استدلالها على توافر نية القتل لدى المتهم لم تعمد إلا على ما قالته من استعمال آلة قاتلة وتصويبها نحو المجني عليه في الرأس وهو مقتل وكان ما أثبته الحكم نقلاً عن الكشف الطبي هو أن العيار أصاب المجني عليه بالوجه الخلفي للكتف الأيسر وإن اتجاه المقذوف في جسم المصاب كان من أسفل إلى أعلى لأنه كان عند إصابته مثنى الجزء الأعلى من جسمه إلى الأمام فهذا الذي جاء به الحكم ليس من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة من أن تصويب العيار كان نحو المجني عليه إلى الرأس وهو مقتل الأمر الذي بنت عليه قولها بتوافر نية القتل إذ أنه متى كان المجني عليه ثانياً الجزء الأعلى من جسمه – كما أثبته الحكم نقلاً عن الكشف الطبي – فإن اتجاه الإصابة وهو على هذا الوضع من أسفل إلى أعلى لا يفيد أن تصويب العيار كان إلى الرأس. ولهذا يكون الحكم قاصراً قصوراً يعيبه.
(مصر قرار 731 تاريخ 27/3/944 مج 962 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1935)